الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

204

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ومن هنا انقدح أنّه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين ، فإنّ حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلاّ تشريعيّاً ، ولا تشريع فيما لو توضّأ منهما احتياطاً ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك ( 1 ) ، بل إراقتهما - كما في النصّ - ليس إلاّ من باب